تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 296
نمايش فراداده

النفساء دون الحائض - و عليه فلا مناص من أن تترك المرأة صلاتها و تستظهر و تغتسل بعد أيام استظهارها ، و لا تتمكن من الاغتسال بعد أيام عادتها قبل الاستظهار .

و لكن في قبال هذه الروايات جملة من الاخبار ( 1 ) دلت على عدم وجوب الاستظهار حينئذ بل المرأة طاهرة و يجوز لزوجها أن يأتيها متى شاء ، و من ثمة جمعوا بينها و بين الطائفة المتقدمة بجمل الاوامر الواردة فيها على الاستحباب لظهورها في الوجوب و صراحة الطائفة الثانية في عدمه و إلى هذا ذهب المشهور .

و ربما يؤيد حمل الاخبار الآمرة بالاستظهار على استحبابه بما ذكروه في روايات البئر من أن الاختلاف في التقدير كاشف عن عدم وجوبه و قد عرفت ان الاخبار الواردة في المقام كذلك لان في بعضها انها تستظهر بيوم و فى بعضها الاخر بيومين و في ثالث بثلاثة أيام و في رابع بعشرة أيام و في خامس بثلثي أيامها و ان كان ذلك واردا في النفساء دون الحائض ، و الاختلاف في التقدير يكشف عن عدم الوجوب .

إلا انا اجبنا عن ذلك في محله بأن الاختلاف في بيان التقدير انما يكشف عن عدم الوجوب في المقدار الزائد عن القدر المشترك بين الجميع و لا يكشف عن عدم الوجوب حتى في المقدار الاقل المشترك فيه الجميع و الاستظهار بيوم واحد مما يشترك فيه جميع التحديدات الواردة في الاخبار و لا موجب لرفع اليد عن الوجوب فيه .

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 و 4 و باب 2 و باب 3 ح 1 أو غيرها من الموارد .