ما هو الصحيح في الجمع بين الطائفتين : فالصحيح هو الوجه الاول اعني الجمع بين الطائفتين من الاخبار بحمل الظاهر منها على النص .
و قد يقال : بحمل الاخبار الآمرة بالاستظهار على الاستحباب في نفسها مع قطع النظر عن معارضتها مع الطائفة الثانية النافية لوجوب الاستظهار و ذلك بدعوى أن المورد من موارد توهم الحظر حيث ان المرأة تحتمل حرمة ترك الصلاة في تلكم الايام لاحتمال كونها طاهرة و ممن تجب عليها الصلاة فالأَوامر الواردة بترك الصلاة انما وردت دفعا لهذا التوهم فلا ظهور لها في الوجوب في نفسها و انما هي تفيد الاباحة و الجواز .
و يدفعه : ان ترك الصلاة كما يحتمل حرمته على المرأة في أيام استظهارها كذلك يحتمل ان يكون إتيانها بها بقصد القربة محرما ، و كذا الحال في تمكينها لزوجها لدوران امرها بين الحيض و الطهر و قد سبق أن لكل منهما أحكاما الزامية فالمقام من دوران الامر بين المحذورين لامن موراد توهم الحظر التي توجب ظهور الامر فيها في الاباحة .
فالعمدة في حمل الاوامر المذكورة على الاستحباب انما هو الوجه الاول فلا بد من ملاحظة انه تام أو ليس بتام : و قد عرفت ان الاخبار الواردة في الاستظهار على طائفتين : احداهما : ما دلت على وجوب الاستظهار بيوم أو بيومين أو بثلاثة أو بعشرة و هي التي ادعي تواترها اجمالا ، و لم نستبعد ذلك فيما إذا انضمت إليها الاخبار الواردة في استظهار النفساء بل الاخبار الواردة