تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في المستحاضة بالغة حد الاستفاضة في نفسها بل لا يبعد دعوى تواترها الاجمالي في نفسها مضافا إلى أن فيها روايات معتبرة من الصحاح و الموثقات ( 1 ) .

و ثانيهما : ما دل على عدم وجوب الاستظهار على المستحاضة و انها تقعد أيام عادتها ثم تغتسل و تصلي و يغشاها زوجها متي شاء ، و هي جملة من الاخبار أيضا فيها صحيحة و موثقة ( 2 ) .

اختلاف الانظار في الجمع بين الطائفتين : و قد اختلفت الاقوال في المسألة : باختلاف الانظار في الجمع بينهما فالمشهور بينهم أن الاستظهار مستحب بحمل الطائفة الآمرة بالاستظهار على الاستحباب بملاحظة الطائفة النافية لوجوبه و حكي عن بعضهم أن الاستظهار أمر مباح و للمرأة أن تستظهر و أن لا تستظهر و عن الشيخ السيد وجوبه .

و لا يمكن القول بالاباحة بدعوى ان الاخبار الآمرة بالاستظهار وردت في مورد توهم الحظر و ذلك لما عرفت من ان المورد ليس كما توهم .

كما لا يمكن المساعدة على ما ذهب اليه المشهور من حمل الطائفة الآمرة بالاستظهار على الاستحباب بقرينة الطائفة النافية للوجوب ، و ذلك لان الطائفة الثانية تشتمل على الامر بالاغتسال و الصلاة بعد أيام عادتها فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر و رفع اليد عن ظاهر أحدهما بملاحظة

1 - و

2 - يراجع باب 1 و 2 و 3 من أبواب الاستحاضة من الوسائل .

/ 592