تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
النفساء دون الحائض - و عليه فلا مناص من أن تترك المرأة صلاتها و تستظهر و تغتسل بعد أيام استظهارها ، و لا تتمكن من الاغتسال بعد أيام عادتها قبل الاستظهار .و لكن في قبال هذه الروايات جملة من الاخبار ( 1 ) دلت على عدم وجوب الاستظهار حينئذ بل المرأة طاهرة و يجوز لزوجها أن يأتيها متى شاء ، و من ثمة جمعوا بينها و بين الطائفة المتقدمة بجمل الاوامر الواردة فيها على الاستحباب لظهورها في الوجوب و صراحة الطائفة الثانية في عدمه و إلى هذا ذهب المشهور .و ربما يؤيد حمل الاخبار الآمرة بالاستظهار على استحبابه بما ذكروه في روايات البئر من أن الاختلاف في التقدير كاشف عن عدم وجوبه و قد عرفت ان الاخبار الواردة في المقام كذلك لان في بعضها انها تستظهر بيوم و فى بعضها الاخر بيومين و في ثالث بثلاثة أيام و في رابع بعشرة أيام و في خامس بثلثي أيامها و ان كان ذلك واردا في النفساء دون الحائض ، و الاختلاف في التقدير يكشف عن عدم الوجوب .إلا انا اجبنا عن ذلك في محله بأن الاختلاف في بيان التقدير انما يكشف عن عدم الوجوب في المقدار الزائد عن القدر المشترك بين الجميع و لا يكشف عن عدم الوجوب حتى في المقدار الاقل المشترك فيه الجميع و الاستظهار بيوم واحد مما يشترك فيه جميع التحديدات الواردة في الاخبار و لا موجب لرفع اليد عن الوجوب فيه .