تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 298
نمايش فراداده

في المستحاضة بالغة حد الاستفاضة في نفسها بل لا يبعد دعوى تواترها الاجمالي في نفسها مضافا إلى أن فيها روايات معتبرة من الصحاح و الموثقات ( 1 ) .

و ثانيهما : ما دل على عدم وجوب الاستظهار على المستحاضة و انها تقعد أيام عادتها ثم تغتسل و تصلي و يغشاها زوجها متي شاء ، و هي جملة من الاخبار أيضا فيها صحيحة و موثقة ( 2 ) .

اختلاف الانظار في الجمع بين الطائفتين : و قد اختلفت الاقوال في المسألة : باختلاف الانظار في الجمع بينهما فالمشهور بينهم أن الاستظهار مستحب بحمل الطائفة الآمرة بالاستظهار على الاستحباب بملاحظة الطائفة النافية لوجوبه و حكي عن بعضهم أن الاستظهار أمر مباح و للمرأة أن تستظهر و أن لا تستظهر و عن الشيخ السيد وجوبه .

و لا يمكن القول بالاباحة بدعوى ان الاخبار الآمرة بالاستظهار وردت في مورد توهم الحظر و ذلك لما عرفت من ان المورد ليس كما توهم .

كما لا يمكن المساعدة على ما ذهب اليه المشهور من حمل الطائفة الآمرة بالاستظهار على الاستحباب بقرينة الطائفة النافية للوجوب ، و ذلك لان الطائفة الثانية تشتمل على الامر بالاغتسال و الصلاة بعد أيام عادتها فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر و رفع اليد عن ظاهر أحدهما بملاحظة

1 - و

2 - يراجع باب 1 و 2 و 3 من أبواب الاستحاضة من الوسائل .