تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 316
نمايش فراداده

انقطاع الدم بالمرة

( مسأله 25 ) : إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة و ان احتملت العود قبل العشرة بل و ان ظنت بل و ان كانت معتادة بذلك على اشكال ( 1 ) نعم لو علمت العود فالأَحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء لما مر من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط .

انقطاع الدم بالمرة : ( 1 ) للاخبار الآمرة على ان ذات العادة أو غيرها إذا انقطع دمها يجب عليها أن تغتسل و تصلي و الاخبار المتقدمة في الاستبراء حيث دلت على انها تستبرء فإذا خرجت القطنة نقية و ظهر أن الدم قد انقطع تغتسل بلا فرق في ذلك بين احتمال عود الدم قبل تجاوز العشرة و عدمه لاطلاقات الاخبار ، و كذلك فيما إذا ظنت العود لان الظن لا يغني من الحق شيئا و هو و الاحتمال على حد سواء كما ان مقتضى الاستصحاب ذلك بناءا على جريانه في الامور المستقبلة أيضا كما هو الصحيح فان الدم منقطع بالفعل و يشك في أنه يرجع قبل العشرة أو لا يرجع فمقتضى الاستصحاب انه لا يعود قبل العشرة .

بل و كذلك الحال بين ما إذا كانت معتادة بعود الدم بعد انقطاعه و قبل العشرة و ما إذا لم تكن معتادة بذلك و ان استشكل في ذلك الماتن ( قده ).