تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 24 ) : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت انه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل المستحاضة فيما زاد و لا حاجة إلى الاستظهار ( 1 ). الاستظهار بيومين أو ثلاثة أو عشرة فلا يبقى بينهما تعارض نعم يقع الكلام حينئذ في انه ما معنى كونها مخيرة بين الاستظهار و تركه لانه يرجع إلى انها مخيرة بين أن تصلي و ان لا تصلى ، و كيف يمكن الحكم بالتخبير في الواجب كالصلاة إذ لا معنى لوجوبها مع كونها متمكنة من تركها و يندفع بان التخيير في تلك الروايات انما يرجع إلى أن التحيض اختياره بيد المرأة فلها أن تجعل نفسها حائضا في تلك الايام كما أن لها أن تجعل نفسها مستحاضة و هما الموضوعان لمثل وجوب الصلاة أو وجوب تركها ، و مع اختيار أحد الموضوعين يترتب عليه حكمه و ليست ناظرة إلى التخيير بين الواجب و تركه ابتداء ليقال انه ما معنى وجوب الزائد مع جواز تركه ؟ و هذا الذي ذكرناه امر قد وقع نظيره في المقام كما في المرأة التي زاد دمها على العشرة و لم تكن لها عادة فانها ترجع إلى أقرانها ، و مع عدم الاقران تتخير بين أن تتحيض ثلاثة أيام أو ستة أو سبعا في كل شهر كما يأتي عليها إن شاء الله تعالى ( 1 ) لانه كما مر انما وجب لمعرفة الحال و ظهورها ، و مع العلم بالتجاوز لا اشكال في ظهور الحال و وضوحها و لا حاجة إلى الاستظهار

/ 592