( مسأله 27 ) : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمي فالأَحوط الغسل و الصلاة ( 1 ) إلى زمان حصول العلم بالنقاء له لعدم ثبوت أن الاستبراء شرط في صحة الاغتسال و انما الدليل دل على أن المرأة ليس لها أن ترتب شيئا من أحكام الحيض و الطهر على نفسها من دون الاستبراء ، و اما انه شرط واقعي فلا ، و معه لا وجه للحكم بالبطلان عند عدم كونها حائضا واقعا إذا تمشى منها قصد التقرب و لو للغفلة و نحوها .
إذا لم تتمكن من الاستبراء لظلمة أو عمي : ( 1 ) قدمنا أو مقتضى موثقة سماعة ( 1 ) الواردة في الاستبراء عدم جريان استصحاب بقاء الحيض في حق المرأة إذا شكت في بقاءها باطنا بل لابد لها من أن تستبرء حتى يظهر لها الحال و انها لا تتمكن من أن ترتب على نفسها شيئا من آثار الحيض أو الطهر قبل ذلك فإذا تمكنت من الاستبراء فهو اذ يجب ان تستبرء نفسها مقدمة للامتثال .
و اما إذا عجزت عن استبرائها لظلمة أو لفقدان القطنة أو لشلل أعضائها فمقتضى علمها الاجمالي بانها طاهرة أو حائض هو الاحتياط با لحمع بين أحكام الطاهرة و تروك الحائض لعدم جريان الاستصحاب
1 - الوسائل : ج 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 4 .