تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 320
نمايش فراداده

فإذا عصت المرأة مرة و لم تستبرء في صلاتها الاولى كصلاة الصبح مثلا وجب عليها ذلك في المرة الثانية كصلاة الظهر ، و هكذا فإذا فرضنا عدم تمكنها من الاستبراء فمقتضى علمها الاجمالي الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهرة و تروك الحائض في كل واحدة من صلاتها .

فمن هنا يظهر أن الاولوية في كلام الماتن مما لا وجه لها فان الغسل في كل مورد تريد المرأة أن ترتب على نفسها شيئا من آثار الطاهرة أو الحائض لازم للاحتياط لعدم الفرق في علمها الاجمالي بين المرة الاولى و الثانية و غيرهما .