تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة ( مسأله 1 ) : من تجاوز دمها عن العشرة - سواء استمر إلى شهر أو اقل أو ازيد - اما ان تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية ، أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا ( 1 ) .فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة ( 1 ) أعلم ان الكلام في هذه المسألة انما هو في المرأة ذات العادة الوقتية و العددية لانها التي ترجع إلى أيامها عند تجاوز دمها العشرة اما ذات العادة الوقتية فحسب فلا معنى للقول بانها ترجع إلى أيامها و تجعلها حيضا و الباقي استحاضة إذ ليس لها عدد معين حتى تجعل ذلك العدد حيضا ، كما ان ذات العادة العددية فقط كذلك لانه لا معنى لارجاعها إلى أيامها إذ لا أيام لها على الفرض .نعم ذات العادة العددية و الوقتية يصح أن تؤمر بالاخذ بعدد أيامها حتى تجعلها حيضا و الباقى استحاضة و يدل على ذلك - في الدم المرئي في أيام العادة - ما تقدم من الاخبار الواردة في أن ما تراه في أيامها من صفرة أو حمرة فهو حيض ( 1 ) ، و كذلك الاخبار الواردة في