فعلت ما تفعله المستحاضة ، ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية اقل ما تترك إمرأة الصلاة و تجلس اقل ما يكون من الطمث و هو ثلاثة أيام فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت و جعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر و تركها للصلاة اقل ما يكون من الحيض ) ( 1 ) .
الثانية : ( عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة و عشرين يوما ) ( 2 ) .
و هاتان الروايتان بمضمون واحد و هو أن المبتدئة تتحيض في أول شهرها عشرة أيام و في الشهر الثاني ثلاثة أيام ، إلا أن أولاهما مقطوعة و غير مسندة إلى الامام .
الثالثة : موثقة سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر و هي لا تعرف أيام اقرائها - في بعض النسخ : قرئها و هو الصحيح إذ لا اقراء للمبتدئة و انما لها قرء واحد كما سيظهر - فقال : ( اقرائها مثل اقراء نسائها فان كانت نساؤها مختلفة فاكثر جلوسها عشرة أيام و أقله ثلاثة أيام ) ( 3 ) .
و هي مرفوعة على طريق الكافي واحد طريقي الشيخ ، نعم نقلها الشيخ بطريقه عن زرعه من رفع .
1 - الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 5 و 6 . 2 - الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 5 و 6 . 3 - الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 2 ،