تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لم تتمكن من التمييز بالصفات ترجع إلى الروايات و العدد .

و يدل على ذلك قوله ( ع ) في ذيلها ( فان لم يكن الامر كذلك و لكن الدم اطبق عليها فلم تزل الاستحاضة داره و كان الدم على لون واحد و حالة واحدة فسنتها السبع و الثلاث و العشرون ) حيث دلنا على أن جعل السبع حيضا وظيفة كل من لم يكن امرها كما ذكر - اي لم تتمكن من التمييز بالصفات - لان الدم اطبق عليها فلم تزل الاستحاضة داره و كان الدم بلون واحد و حالة واحدة بلا فرق في ذلك بين المضطربة و المبتدئة .

و يؤكده أن حمنة بنت جحش التي ذكرت النبي صلى الله عليه و آله اني استحضت حيضة شديدة بحيث لم يكن يسدها الكرسف لشدتها و قوتها ، و امرها النبي صلى الله عليه و آله بالتلجم و التحيض في كل شهر ستة أو سبعة ، لم تفرض كونها مبتدئة .

و ما افاده ( قده ) في غاية المتانة و نهاية الجودة ، و عليه فلا وجه للحكم بالتفكيك بين المضطربة و المبتدئة في الرجوع إلى الصفات ، بل إذا تمكنتا من التمييز بالصفات وجب الرجوع إلى الصفات و على تقدير عدم تمكنها من ذلك فترجعان إلى الروايات و العدد nو تجعلان سبعة أيام حيضا و الباقي استحاضة هذا .

ثم ان في المقام جملة من الاخبار قد استدل بها على أن المبتدئة ترجع إلى العدد لا إلى الصفات ، اثنتان منها موثقتان لا بن بكير .

الاولى ، عن عبد الله بن بكر ( قال : في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى تمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك و هو عشرة أيام


/ 592