تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و هذه الروايات الثلاثة بين ما لا دلالة لها على انها ترجع إلى عدد معين كما في الثالثة لانها انما يبين اقل حيضها و أكثره اعني الثلاثة و العشرة ، و بين ما يقبل التقييد كالاوليتين على ما سوف نبين وجهه .ثم ان الموثقة سأل فيها سماعة عن مبتدئة لا تعرف أيام اقرائها و قرره الامام على هذا السوأل مع ان المبتدئة هي التي لا قرء لها حتى تعرف أيام اقراءها أو لا تعرفها ، فدل تقرير الامام ( ع ) على أن المبتدئة لها طريق شرعي إلى معرفة أيامها و انها قد تعرف و قد لا تعرف و الطريق لمعرفة أيامها و اقراءها منحصر بأمرين : أحدهما : العادة ، ثانيهما : الصفات .و لا معنى للعادة في المبتدئة لانها ليست لها عادة على الفرض و إلا خرجت عن كونها مبتدئة فيتعين ان يكون طريق معرفة المبتدئة لايامها منحصرا بالصفات كما دل على أن دم الحيض ليس به خفاء و هو دم حار احمر عبيط فإذا تمكنت المبتدئة من معرفتها بالتمييز بالصفات فهو و إلا كما إذا لم تتمكن من معرفتها لان دمها بلون واحد و كيفية واحدة فلا بد من أن ترجع إلى نسائها ، و إذا لم تكن لها نساء أو كانت نساءها مختلفة فحينئذ ترجع إلى العدد و الروايات و تتحيض بما لا يكون اقل من ثلاثة و لا أكثر من عشرة .فالموثقة تدلنا على أن الرجوع إلى العدد انما هو بعد مرحلتين لان المبتدئة ترجع أولا إلى الصفات ، و على تقدير عدم التمكن من التمييز بها ترجع إلى نسائها ، و على تقدير عدم التمكن منها أيضا ترجع إلى العدد و بما أن الموثقتان المتقدمتين مطلقتان حيث دلتا على أن المبتدئة ترجع إلى العدد مطلقا تمكنت من التمييز بالصفات و من الرجوع إلى عادة