نسائها ام لم تتمكن ، و كذلك المرسلة ( 1 ) على تقدير تسلم دلالتها على مدعى صاحب الحدائق ( قده ) فلا بد من تقييدها بالموثقة فتختص دلالتها على الرجوع إلى العدد بما إذا لم تتمكن المبتدئة من التمييز بالصفات و الرجوع إلى نسائها ، و معه فالمبتدئة كالمضطربة ترجع إلى التمييز بالصفات و على تقدير عدم التمكن منه لغزارة الدم و كونه بلون واحد فلهما وظيفة اخرى كما يأتي ان شاء الله تعالى هذا .
ثم انه إذا اغمضنا عن ذلك و بنينا على عدم دلالة الموثقة على التقييد فالنسبة بين تلك الروايات الدالة على أن المبتدئة ترجع إلى الروايات و العدم كالمرسلة و الموثقة و غيرهما مما ادعي دلالتها على ذلك ، و بين اخبار الصفات التي دلت على أن دم الحيض ليس به خفاء و انه دم حار عبيط اسود عموم من وجه لدلالة الاخبار المتقدمة على أن المبتدئة ترجع إلى العدد كان الدم واجدا للصفات ام فاقدا لها كما ان اخبار الصفات تدل على أن للدم الفاقد للصفات ليس بحيض سواء كانت المرأة مبتدئة أم غيرها ، فتتعارضان في الدم الذي تراه المبتدئة فاقدا لصفات الحيض ، لان مقتضى روايات الصفات انه ليس بحيض ، و مقتضى الروايات المتقدمة انها تجعلها حيضا ثلاثة أيام أو سبعة أيام أو عشرة .
إلا ان اخبار الصفات تتقدم على المرسلة و الموثقة و أخواتها و ذلك لا من جهة ابائها عن التحيض إذ قد خصصناها بالصفرة المرئية في أيام العادة لانها حيض و ان كانت فاقدة للصفات ، و بالدم المتجاوز عن العشرة لانه ليس بحيض و لو مع كونه واجدا للصفات بل من جهة
1 - اي معتبرة يونس ، الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 3 .