تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون اقل من ثلاثة ورودها لبيان حقيقة الحيض و واقعه و انه متقوم بالصفات فمع دوران الامر بين رفع اليد عن اطلاقها بتخصيصها بالمبتدئة و انها تتحيض ثلاثة أيام أو سبعة أو عشرة و ان لم يكن الدم واجدا للصفات و بين حمل المرسلة و الموثقة و غيرهما على إرادة ما إذا كان الدم واجدا للصفات ، لا اشكال في تعين الثاني حسب الفهم العرفي .

و ذلك لان اخبار الصفات قد وردت لبيان حقيقة الحيض و لها حكومة على المرسلة و الموثقة من جهة أن موردها تحير المرأة و شكها في الحيض لتجاوز الدم عن العشرة و هي تبين أن ما كان منها بصفات الحيض حيض و بما أن المرسلة و الموثقة دلت على التحيض بالعدد فيستكشف بذلك أن الدم في تلك الايام كان واجدا للصفات هذا .

بل لا يبعد دعوى ان لفظة الدم ظاهرة في واجد الصفات كما ادعاها صاحب الجواهر ( قده ) في هذا المقام ، و ذلك لان الصفرة جعلت في بعض الروايات قسيما للدم .

منها : ما ورد في مرسلة داود عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث ، قال : قلت له فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة و لا دما ( 1 ) .

و منها : رواية الخزاز عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن

1 - الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب الحيض ح 1 .

/ 592