تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 342
نمايش فراداده

الدم قبل العشرة فهو من الحيضية الاولى ، على أن حيضية الدم الثاني قبل العشرة من الآثار الشرعية المترتبة على حيضية الدم الاول و مع العلم بحيضية الدم الاول نعلم بحيضية الدم الثاني كانت هناك اخبار الصفات ام لم تكن ، فتلك الروايات اعني ما دل على أمارية الصفات - مختصة بالدم الاول لان حيضيته هي السبب في الحكم بحيضية الدم الثاني الخارج قبل العشرة ، فلا يمكن أن تشمل لخصوص المسبب دون السبب إذ لا معنى له و لا لكليهما لانه لغو فلا مناص من اختصاصها بالدم الاول كما بيناه .

فإذا كان الامر كذلك فنأخذ بأخبار الصفات و نجعل الثلاثة الاولى حيضا بمقتضى تلك الروايات ، و يترتب على حيضية الدم الاول اثر ان شرعيان : أحدهما : الحكم بحيضية الثلاثة الثانية لانها دم رأته المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى .

و ثانيهما : الحكم بحيضية الصفرة المتخللة بينهما و ذلك لان المرأة لو كانت نقية و طاهرة من الدم كنا نحكم بكونها حائضا لما سبق من أن النقاء المتخلل بين الدمين حيض فضلا عن الصفرة الواقعة بينهما لانها ليست بأقل من النقاء و الطهر ، فما دل على حيضية الثلاث الاولى حاكم على ما دل على أمارية الصفرة للاستحاضة ، كما انه حاكم على ما دل على حكم المسبب نفيا أو إثباتا ، و حيضية الصفرة و الثلاثة الاخيرة من آثار الحيضية في الثلاثة الاولى من الدم .

و لا عكس لان ما دل على ان الصفرة إمارة الاستحاضة أو الثلاثة الاخيرة حيض لا يترتب عليهما شرعا أن الثلاثة الاولى ليست بحيض