تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اقل الطهر بينهما ، نعم لا معارضة بين جعل الثلاثة الاولى حيضا و بين استحاضة الاربعة ، و لا بين جعل الثلاثة الثانية حيضا و استحاضة الاربعة بل المعارضة بين كون الاربعة استحاضة و حيضية كلا الدمين .

نظير ما ذكرناه في بحث التعادل و التر جيح من كون العموم معارضا بمجموع المخصصين لا بكل واحد من المخصصين ، و بما ان التعارض بين كون الاربعة استحاضة و مجموع حيضية الدمين لا بينهما و بين حيضية كل من الثلاثة ، فلا مانع من جعل الثلاثة الاولى حيضا مع جعل الاربعة استحاضة كما لا مانع من جعل الثلاثة الثانية حيضا لان أحدهما حيض إلا أن كلا منهما معارض بالآخر لشمول أمارية الصفات كلا منهما و لاجل المعارضة لا يمكن الرجوع إلى التمييز بالصفات .

و يرد عليه أن ما دل من الاخبار ( 1 ) على أمارية الصفات لا تشمل الثلاثة الاولى من الدمين في المثال و لا تشمل الثلاثة الثانية حتى تقع المعارضة بينهما و بين ما دل على أمارية الادبار أو الصفرة للاستحاضة على التقريب المتقدم ، و معه لا مانع من الرجوع إلى التمييز في الدم الاول .

و الوجه في عدم شمول الادلة لغير الدم الثاني ما ذكرناه في الاصل السببي و المسببي من أن الدليل الواحد لا يمكن أن يشمل السبب و المسبب لانه لغو لانه بعد ما ثبت السبب ترتب عليه المسبب شرعا فلا حاجة فيه إلى الدليل ، و من هنا قلنا ان ادلة اعتبار الاصول أيضا لا تشمل الاصل المسببي بوجه و انما تختص بالاصل السببي .

و في المقام دلتنا الروايات الواردة ( 2 ) في أن ما تراه المرأة من

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب الحيض .

2 - راجع الوسائل : ج 2 باب 11 و 12 من أبواب الحيض .

/ 592