تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 36
نمايش فراداده

تقارن الحدث الاصغر مع الارتماسي

و اما إذا كان على وجه الآنية ( 1 ) فلا يتصور فيه حدوث الحدث في أثنائه .

يصح و يغني عن الوضوء في غسل الجنابة و غيره بناء على ان كل غسل يغني عن الوضوء في غسل الاستحاضة المتوسطة .

تقارن الحدث الاصغر مع الارتماسي ( 1 ) كما هو الصحيح حيث قدمنا انه امر آني عقلي قابل للتجزءة و عليه فلا معنى لوقوع الحدث الاصغر في أثنائه إذ لا اثناء له حتى يقع الحدث في أثنائه ، نعم يمكن ان يقارنه الحدث الاصغر بان يتحقق الحادثان مقترنين و هذا لا ينافي عدم إمكان وقوع احدهما في اثناء الآخر لبساطته إذ لا مانع من ان يكون البسيط مقارنا لامر آخر بحسب الزمان و هل يكون هذا موجبا لبطلان غسل الجنابة كما كان هو الحال في الغسل الترتيبي أو الارتماسي التدريجي أو لا يكون ؟ التحقيق صحة الغسل حينئذ و عدم بطلانه بمقارنة الحدث الاصغر معه و ذلك لان نسبة الغسل إلى ارتفاع الجنابة كنسبة العلة إلى معلولها و نسبة الحكم إلى موضوعه و من البديهي ان التقدم في العلة و معلولها و كذا في الحكم و موضوعه طبيعي رتبي و اما بحسب الزمان فهما متقارنان لاستحالة تخلف المعلول عن علته و الحكم عن موضوعه و عليه فالمكلف حينما يغتسل محكوم بارتفاع جنابته .

و بما ان الحدث الاصغر مقارن مع الغسل فهو مقترن مع ارتفاع الحدث و الجنابة لا محالة فالحكم بكونه محدثا بالحدث الاصغر انما هو في زمان الحكم بعدم جنابته