تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 361
نمايش فراداده

حكم الناسية للوقت

ناسية الوقت : و اما الناسية للوقت دون العدد كما إذا علمت أن عددها خمسة أيام - مثلا - إلا انها لم تدر وقتها و انه أول الشهر أو وسطه أو غيره فلا مناص من أن تحتاط في جميع الايام التي ترى فيها الدم كاثني عشر يوما أو اقل أو أكثر و ذلك لقانون العلم الاجمالي بأنها في الايام المذكورة حائض أو مستحاضة فلا مناص من الاحتياط تحصيلا للقطع بالامتثال و هذا بناءا على أن حرمة العبادات في حق الحائض تشريعية فان المرأة حينئذ تأتي بالصلاة و غيرها من عباداتها و تترك المحرمات على الحائض و تقطع بذلك بالامتثال .

و اما بناءا على أن حرمتها ذاتية كما ذهب اليه بعضهم فأمرها يدور بين المحذور بن لانها اما مكلفة بالصلاة - مثلا - و اما انها مكلفة بتركها فلاجل دوران الامر في حقها بين المحذورين لابد من الحكم بكونها مخيرة .

إلا أن التمييز في حقها ليس بمعنى كونها مخيرة بين الاتيان بالعبادة و تركها في كل يوم حتى يجوز لها أن تأتي بها في يوم و تتركها في يوم آخر إلى آخر الايام ، و ذلك لانها تستلزم العلم بالمخالفة القطعية لانها في اليوم الذي تركت الصلاة ان كانت حائضا واقعا و ان كانت قد عملت بوظيفتها إلا انها اتت بها في اليوم الثاني فقد خالفت وظيفتها لانها حائض و يجب عليها ترك الصلاة في أيام حيضها ، و ان كانت مستحاضة فاتيانها بالصلاة في اليوم الثايي موافقة للتكليف إلا أن تركها في اليوم الاول مخالفة للامر بالصلاة في حقها لانها مستحاضة واقعا ، و المخالفة القطعية مما