تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

به أن عددها في عادتها و الشهرين المتقدمين أي شيء فيأخذ به فيما بعدها من الشهر .

لان مرجع شكها في عددها إلى الاقل و أكثر و انها لا تعلم أن عدد حيضها في الشهرين المتقدمين خمسة مثلا أو ثمانية فهي تعلم باستمرار حيضها إلى الخمسة أو الاربعة أو غيرهما من العدد و لكنها تشك في كونه مستمرا إلى الثمانية أو التسعة و الاصل بقاؤه و عدم انقطاعه إلى الثمانية أو التسعة مما تقطع بعدم كونها حائضا فيه لانه شبهة موضوعية .

فإذا ثبت بالاستصحاب أن عدد حيضها في الشهرين السابقين هو الثمانية أو غيرها فلا محالة يترتب علية آثارها التي منها أن تتحيض فيما بيدها من الشهر بتلك الايام و ذلك العدد ويحكم في الباقي بالاستحاضة و العلم الاجمالي بأنها حائض أو مستحاضة في العدد المتيقن في الحيضية لا يمنع عن الرجوع إلى الاصل لانحلاله بالاستصحاب الجاري في أحد الطرفين دون الآخر .

نعم لما كان المشهور هو التحيض ستا أو سبعا في حق الناسية اعني الرجوع إلى العدد فالاحتياط في الزائد على السبع بالجمع بين أحكام الحائض و المستحاضة إلى اليوم الذي تقطع بعدم كونها حائضا في ذلك اليوم مما لا مانع عنه خروجا عن الخلاف لم يكن متعينا لاستصحاب الحيض كما عرفت .

/ 592