تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
به أن عددها في عادتها و الشهرين المتقدمين أي شيء فيأخذ به فيما بعدها من الشهر .لان مرجع شكها في عددها إلى الاقل و أكثر و انها لا تعلم أن عدد حيضها في الشهرين المتقدمين خمسة مثلا أو ثمانية فهي تعلم باستمرار حيضها إلى الخمسة أو الاربعة أو غيرهما من العدد و لكنها تشك في كونه مستمرا إلى الثمانية أو التسعة و الاصل بقاؤه و عدم انقطاعه إلى الثمانية أو التسعة مما تقطع بعدم كونها حائضا فيه لانه شبهة موضوعية .فإذا ثبت بالاستصحاب أن عدد حيضها في الشهرين السابقين هو الثمانية أو غيرها فلا محالة يترتب علية آثارها التي منها أن تتحيض فيما بيدها من الشهر بتلك الايام و ذلك العدد ويحكم في الباقي بالاستحاضة و العلم الاجمالي بأنها حائض أو مستحاضة في العدد المتيقن في الحيضية لا يمنع عن الرجوع إلى الاصل لانحلاله بالاستصحاب الجاري في أحد الطرفين دون الآخر .نعم لما كان المشهور هو التحيض ستا أو سبعا في حق الناسية اعني الرجوع إلى العدد فالاحتياط في الزائد على السبع بالجمع بين أحكام الحائض و المستحاضة إلى اليوم الذي تقطع بعدم كونها حائضا في ذلك اليوم مما لا مانع عنه خروجا عن الخلاف لم يكن متعينا لاستصحاب الحيض كما عرفت .