الجنابة و قد يكون المتقدم الجنابة و المتأخر هو الجنابة و ثالثة يكون المتقدم و المتأخر كلاهما الجنابة .
اما إذ كان المتأخر و المتقدم متماثلين فلا ينبغي الاشكال في في ان المتأخر موضوع مستقل للحكم لوجوب الاغتسال و ظاهر الامر بالغسل حينئذ إيجاده من الابتداء فلا يكفي تتميم الغسل السابق في ارتفاع حدثه فيجب عليه حينئذ ان يستأنف غسله ففى غسل الجنابة لا يجب عليه الوضوء حينئذ لانه مغن عنه و اما في غيره فيبتني على القول بانه يغني عن الوضوء أو لا يغني و حال المكلف حينئذ من هذه الجهة حال ما إذا لم يكن له الا حدث واحد و لم يطرءعلى الحدث الثاني في اثناء غسله .
و اما إذا كان المتقدم و المتأخر متخالفين فقد تقدم ان له صورا ثلاثا و لا إشكال في جميع تلك الصور في عدم بطلان الغسل في الاعضاء السابقة بالحدث الاكبر الواقع في أثنائه لانه لا دليل عليه و انما الكلام في انه هل يوجب الوضوء أو لا يوجبه ؟ اما الصورة الاولى : و وقوع الحدث الجنابة في اثناء غسل الجنابة كما إذا مس الميت في اثناء غسل الجنابة فان قلنا ان الاحداث الكبيرة الجنابة أيضا من نواقض الوضوء فهي في أنفسها توجب الوضوء و لا رافع له لان غسل الجنابة انما يغني عن الوضوء فيما إذا وقع بتمامه بعد الحدث و اما إذا وقع بعضه بعد الحدث فلا يوجب رفعه و معه لابد من ان يتم غسله ثم يغتسل لمس الميت و يضم اليه الوضوء أيضا .
نعم له ان يرفع يده عن غسله و يعدل إلى الارتماس فانه حينئذ يكفى عن كلا الحدثين كما يغنى عن الوضوء ايضا .
و اما إذا لم نقل بكونها من النواقض فسواء قلنا بكونها مغنية ام لم نقل لا يجب عليه الوضوء في مفروض المسألة لان غسل الجنابة ليس