تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
قبله و لا بعده وضوء و لم يحدث سبب يقتضى الوضوء .بلا فرق في ذلك بين ان يكون المكلف محدثا بالاصغر قبل حدثه الاول ام كان متطهرا منه .و اما الصورة الثانية : اعني ما إذا كان الحدث الواقع في الا ثناء هو الجنابة و الحدث الاول الجنابة كما إذا أجنب في اثناء غسل مس الميت فلا اشكال في عدم وجوب الوضوء عليه لانه لابد من ان يغتسل للجناية في اثناء غسله ام بعده و غسل الجنابة يغنى عن الوضوء .و له في هذه الصورة أيضا ان يرفع يده عن غسله و يأتي بغسل الجنابة بعد ذلك لانه يرفع جميع الاحداث الطارءة على سواء قصدها ام لم ينوها لما يأتي من ان غسل الجنابة يرفع ما تقدم عليه من الاحداث و هذه الصورة أيضا لا يفرق فيها بين ما إذا كان المكلف متطهرا قبل حدثه الاول ام كان محدثا .و اما الصورة الثالثة : بان يكون الحدثان كلاهما الجنابة كما إذا مست المرأة ميتا في اثناء اغتسالها من النفاس فان كان المكلف متطهرا قبل حدثه السابق و قلنا ان الحدث الاكبر الجنابة ليس من نواقض الوضوء و لا يوجبه كما يوجبه كما هو الصحيح فلا موجب لتوهم وجوب الوضوء عليه لانه كان متطهرا على الفرض و ما وقع من الحدثين ناقض و لا موجب للوضوء فطهارته باقية بحالها ، و اما إذا كان محدثا قبل حدثه السابق و قلنا ان الحدثين ناقضين و لا موجبين للطهارة فلا مناص من ان يتوضأ لانه محدث بالاصغر و لم يطرء ما يرفعه .و اما إذا قلنا ان الاحداث الكبيرة الجنابة موجبة للطهارة و مغنية عن الوضوء فأيضا لا يجب عليه الوضوء لاغتساله من الحدثين و هما