تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 373
نمايش فراداده

إذا تجاوز دمها العشرة في العدد ( 1 ) حالها حال المبتدءة في الرجوع إلى الاقارب و الرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم ( 2 ) أو اختلافهم ، و إذا علمت كونه ازيد من الثلاثة ( 3 ) ليس على إرادة الاعم من الناسية في المقام و ذلك لا ن المضطربة أيضا يتصور فيها ذلك كما مر و يأتي .( 1 ) اما إذا لم تزد عليها و كان بصفات الحيض فهو بأجمعه حيض لان الدم المرئي قبل العشرة من الحيضة الاولى .

و اما إذا تجاوز عن العشرة فقد ذكر الماتن ان حكمها حكم المبتدئة في الرجوع إلى الاقارب و المفروض ان الرجوع إلى الاقارب انما هو بعد عدم التمكن من التمييز بالصفات و الا فمع التمكن منه فالصفات هى المرجحة الاولى كما مر .

و اما إذا لم يتمكن من التمييز بالصفات فهل ترجع إلى الاقارب كما في المتن ؟ الصحيح لا ، لان الرجوع إلى الاقارب في المبتدئة انما ورد في رواية واحدة و قد عرفت صعفها ( 1 ). ( 2 ) مر و عرفت ان الثلاثة انما وردت في موثقة ابن بكير و هي مختصة بالمبتدءة مع الغض عن كونها معارضة مع المرسلة فلا يمكن التعدي عنها إلى المضطربة كما تقدم بل انما تتخير بين الستة و السبعة فحسب .( 3 ) قدمنا تصوير ذلك في المضطربة و قلنا انها أيضا قد تعلم ان عدد حيضها أكثر من الثلاثة لانها كانت ترى الدم خمسة أيام تارة و ستة اخرى و أربعة ثالثة ، و مع العلم بزيادة حيضها عن الثلاثة لا معنى للاخذ

1 - تقدم الكلام فيه قريبا فليراجع .