تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
العدد خصوص المضطربة بالمعني الاخص و لم يرد بها الاعم من ناسية العدد و إلا فقد تقدم انها لا ترجع إلى الاقارب فلا يجتمع مع إرجاعها إلى الاقارب في المقام و اما قوله ( قده ) ! و إذا علمت كونه ازيد من الثلاثة ليس لها ان نختار الثلاثة فيما إذا لم يكن لها اقارب ، كما انها إذا علمت انه اقل من السبعة ليس لها اختيار السبعة - فلا شهادة فيه على إرادة الاعم من الناسية في المقام .و ذلك لان المضطربة في قبال الناسية أيضا قد تعلم ان عدد حيضها زائد على الثلاثة قطعا و لكنها لا تدري انه أربعة أو خمسة أو ستة أو تعلم انه اقل من السبعة قطعا و لا تدري انه ستة أو خمسة أو أربعة .و على الجملة : المراد من صاحبة العادة الوقتية هو المضطربة من حيث العدد اما لعدم استقرار عادتها على عدد معين أو كانت عادتها مستقرة لكن العدد زاد مرة و نقص اخرى حتى زالت عادتها ، فهي المضطربة بالمعني الاخص و لم يرد بها الاعم منها و من ناسية العدد لقرينة ما تقدم منه ( قده ) من أن الناسية - و لو عددا - لا ترجع إلى أقاربها ، و في المقام حكم برجوع صاحبة العادة الوقتية إلى الاقارب و هذه قرينة قطعية على أن المراد بها الناسية .بل الامر كذلك مع قطع النظر عن هذه القرينة أيضا لانه ( قده ) تعرض لحكم أقسام المرأة بأجمعها من ذات العادة العددية و الوقتية و المبتدئة و المضطربة و الناسية و لم يبق سوى ذات العادة الوقتية دون العدد أو العكس فمع تقدم الناسية لا يحتمل ارادتها من ذات العادة الوقتية دون العدد .و قد تقدم انه لا شهادة لقوله : و إذا علمت كونه ازيد من الثلاثة