تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 376
نمايش فراداده

التمييز تجعل العدد في الاول على الاحوط و ان كان الاقوى التخيير ( 1 ) .

فيحكم على الجميع بالحيضية لان الدم قبل العشرة من الحيضية الاولى و اما إذا زاد عليها فمن جهة العدد ترجع إلى عادتها فتأخذ بها كخمسة أيام - مثلا - و الباقي استحاضة ، و اما من حيث الوقت و الزمان فترجع فيه إلى الصفات فتجعل خمسة أيام من الدم الواجد للصفات حيضا .( 1 ) و إذا فرضنا ان الدم كله بلون واحد فذكر الماتن ( قده ) انها تجعل العدد في الاول على الاحوط و ان كان الاقوى التخيير ، و الظاهر انه استند في الحكم بالتخيير في المقام إلى الاخبار الواردة ( 1 ) في أن ذات العادة ترجع إلى عددها حيث انها مطلقة و غير مقيدة بالعدد من الاول أو الاخير أو الوسط .

إلا ان الصحيح كما ذكرناه في المبتدئة و المضطربة جعل العدد من الابتداء و الاستحاضة بعد ذلك ، و ذلك للاخبار ( 2 ) الدالة على أن ذات العادة ترجع إلى عادتها و تستظهر بيوم أو يومين أو أكثر ثم هي مستحاضة ، حيث جعلت الاستحاضة بعد التحيض و هي صريحة في المدعى .

نعم هي واردة في ذات العادة الوقتية و العددية أو في الوقتية فقط ، إلا أن منها ما يشمل ذات العادة العددية أيضا كصحيحة نعيم الصحاف عن أبى عبد الله ( ع ) في حديث حيض الحامل قال :

1 - : راجع الوسائل : ج 2 باب 5 و 6 من أبواب الحيض .

2 - الوسائل : ج 2 باب 5 و 10 من أبواب الحيض ح 6 .