حيضا فيتعين الاخذ بالثلاثة و عليه فلا يكون ما ذكره في هذه المسألة منافيا لما تقدم منه سابقا .
نعم ظاهر كلامه في المقام أن الحكم بجعل العدد في الاول حيث جعل الثلاثة حيضا مع إمكان جعل الثلاثة من الخمسة الاخيرة حيضا إنما هو من باب الحكم و الفتوى ، مع أنه انما حكم بجعل العدد في أول رؤية الدم من باب الاحتياط ، إلا انه سهل لان الاحتياط لزومي و الاحتياط اللازم بمنزلة الفتوى و هو ظاهر .
و توضيح الكلام في المقام : ان الماتن ( قده ) قد ذكر في المقام أن المرأة إذا رأت الدم ثلاثة أيام واجد ا للصفات و ثلاثة أيام فاقدا لها و خمسة أيام واجدا للصفات تجعل الحيض الثلاثة الاولى ، و تعرض لعين هذه المسألة سابقا عند تعرضه لاحكام المضطربة و المبتدئة و انهما يرجعان إلى التمييز بالصفات و ذكر أن الرجوع إلى الصفات مشروط بأمرين : ( أحدهما ) : أن لا يقل الدم عن ثلاثة أيام و لا يزيد على العشرة .
و ( ثانيهما ) أن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات ، و مثل له بما إذا رأت الدم خمسة أيام اسود و خمسة أيام اصفر و خمسة أيام اسود فان الرجوع إلى الصفات في احدى الخمستين معارض بالاخرى و لا يمكن جعلهما معا حيضا و معه تكون المرأة فاقدة للصفات ، و لم يحكم بجعل الخمسة الاولى حيضا ، لعدم كون الاسبقية في الوجود مرجحة .
و اما في المقام فقد ذكر انها تجعل الثلاثة الاولى حيضا و ذكرنا ان