تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
هذا بظاهره ينافي ما تقدم منه ( قده ) كما نقلناه .و لكن الصحيح عدم التنافي بينهما و ذلك لان المرأة في كلتا المسألتين لا تتمكن من الرجوع إلى الصفات للمعارضة فلا بد من أن ترجع إلى أقاربها أو إلى العدد مخيرة عنده بين الثلاث و الست و السبع و على كلا التقديرين لابد من جعل العدد في أول ما تراه من الدم احتياطا لزوميا عنده بلا فرق في ذلك بين العدد المتخذ من الاقارب و العدد المتخذ من الروايات و معه لابد للمرأة من جعل ثلاثة أيام من أول رؤيتها الدم حيضا في كلتا المسألتين لانها إذا رجعت إلى أقاربها فلا يحتمل أن تكون عادتهن اقل من ثلاثة ، كما انها إذا رجعت إلى العدد أيضا لا يقل حيضها عن الثلاثة .نعم بعد ذلك لابد من تتميم الثلاثة بمقدار عادة النساء أو العدد الذي اختارته الثلاثة لان في اختيار الثلاثة لا حاجة إلى التكميل فتأخذ من الخمسة الاخيرة في كلتا المسألتين ما به تكمل عادة نسائها أو العدد الذي اختارته : لكنه لم يتعرض للمكمل في شيء من المسألتين : و اما الوجه في عدم تعرضه في المسألة الاولى بجعل الدم الاول حيضا مع تعرضه له في المقام فهو أن في تلك المسألة لم يكن يتوهم إلحاق الدم الاخير بتمامه أو ببعضه إلى الاول بوجه ، و لو بدعوى أن كل دم تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة السابقة أو من جهة الاخذ باخبار الصفات بمقدار الممكن و هو ما به يتم عشرة أيام ، بل الدم الاخير فيها محكوم بعدم الحيضية لا محالة ، و إلا لو الحق الدم الاخير بالاول زاد الدم عن عشرة لان الخمسة الاولى مع الخمسة الوسطانية عشرة أيام و مع إلحاق الخمسة الاخيرة إليها يزيد الحيض عن العشرة .