تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 386
نمايش فراداده

و اما في المقام فللتوهم المذكور مجال إذ لا يزيد الاول على ما يلحق به من الدم الاخير على عشرة أيام - كما توهم أيضا - بان يحكم بالتحاق للدم من الخمسة الاولى إلى الدم الاول بمقدار يكمل به عشرة أيام أي تنضم أربعة أيام من الخمسة إلى الثلاثة حتى تكمل العشرة مع الدم المتخلل بينهما و هو ثلاثة أيام و يحذف اليوم الخامس لانه زائد عن العشرة بدعوى أن كل دم تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى أو بالاخذ بروايات الصفات بالمقدار الممكن .

و لاجل دفع هذا التوهم ذكر أن الدم الاول لابد من جعله حيضا لا ان الحيض يجعل عشرة أيام بضم ما يكمل به العشرة من الدم الاخير إلى الدم الاول ، و لم يتعرض لدفعه في المسألة الاولى إذا لم يكن لهذا التوهم فيها مجال كما عرفت ، فالمسألتان ليستا متنافيتين .

و اما فساد هذا التوهم فهو أن اخبار الصفات قد سقطت بالمعارضة على الفرض فلا مجال للرجوع إلى التمييز بالصفات و الحكم بجعل الدم الاول حيضا ، و تتميمه عشرة أيام بالدم الاخير ليس بأولى من العكس و هو بجعل الخمسة الاخيرة حيضا و تتميمها عشرة - مع الدم المتوسط - من الدم الاول بأن ينضم إليها يومان من الثلاثة الآولى و يكون الدم في اليوم الاول منها استحاضة ، مضافا إلى انه لا وجه للتبعيض في الدم المتساوي من حيث الصفات بجعل بعضه حيضا دون بعض .

تحقيق الكلام في المسألتين : هذا كله في شرح كلام الماتن ( قده ) و اما تحقيق الكلام في هاتين