تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
المسألتين حيث لم نتعرض نحن لحكمها هنا و لا هناك ، فهو : ان المرأة - في مفروض المسألتين - لا بد من أن ترجع إلى التمييز بالصفات و ذلك لان اخبار الصفات و ان كانت متعارضة بالاضافة إلى الدمين الواجدين للصفات ، إلا انها بالاضافة إلى الدم المتوسط الفاقد لصفات الحيض مما لا معارض له ، و قد عرفت أن المرسلة كما تدل على ان الاقبال و السواد إمارة الحيض ، كذلك تدل على أن الادبار و الصفرة إمارة الاستحاضة ، فاذن ترجع المرأة إلى تلك الامارة و تحكم بعدم الحيضية في الدم المتوسط و كونه استحاضة و ليس لها أن ترجع إلى أقاربها أو العدد لانهما مترتبان على فقد التمييز بالصفات و هذه المرأة ليست بفاقدة لها .على أن ادلة ( 1 ) الرجوع إلى العدد شاملة للمورد في نفسها و ذلك لان مورده كما في المرسلة ( 2 ) ما إذا كانت الاستحاضة داره و كان الدم بلون واحد في الجميع و ليس الدم في المسألتين على لون واحد في الجميع كما عرفت ، كما أن ما دل على الرجوع إلى الاقارب لا تشمله ، لان العمدة فيه هي الموثقة ( 3 ) و هي مقيدة بالمبتدئة التي لا تعرف أيامها ، و قد مر أن معرفتها لايامها لا يحتمل أن تكون بالعادة و انما المراد بها معرفتها بالتمييز ، و المرأة متمكنة من التمييز في المقام فلا مناص من أن تجعل الدم الاصفر استحاضة من جهة الرجوع إلى التمييز .و الذى يوضح ما ذكرناه أن المرأة إذا استحاضت مدة شهر واحد