المطاوعة و التمكين من زوجها ، و معه لا يمكن الحكم بجواز المطالبة لهما إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق و لانه يستلزم الامر أو الترخيص في المعصية إذ لو كانت المرأة مأمورة بالمطاوعة مع فرض حرمتها في حقها كان ذلك من الامر بالمعصية .
و اما إذا لم يكن الاحتياط متعلقا للامر المولوي و انما وجب عقلا كما في موارد العلم الاجمالي أو الشبهات قبل الفحص و قلنا بأن أوأمر التوقف و الاحتياط أو امر إرشادية و ليست بمنجزة للواقع لان الحكم الواقعي يتنجز قبلها فهي إرشاد إلى ما استقل به العقل .
فقد يقال : إن أمر المرأة يدور بين الحرمة و الوجوب لانها ان كانت حائضا فقد حرمت عليها المطاوعة من زوجها و ان كانت مستحاضة وجب عليها التمكين و القبول ، و الزوج مكلف بالاحتياط و ترك المطالبة فله أن يطالب بحقه كما أن لها القبول لانها مخيرة لا محالة ، لدوران امرها بين المحذورين .
و يدفعه : أن المرأة و ان لم تكن مأمورة بالاحتياط حينئذ شرعا إلا أن تمكينها معصية لا محالة ، ذلك لان المعصية لغة و شرعا متوقفة على العلم بالحكم الواقعي أو بما قامت عليه الحجة شرعا بل المعصية هي كل عمل لم يرد فيه ترخيص من قبل المولى لانه تصرف في سلطانه و خروج عن زي للعبودية و وظيفة الرقية و ان لم يكن هناك حكم واقعي و لا ظاهري ، و من ثمة قلنا ان المتجري يستحق العقاب مع عدم ارتكابه المحرم الواقعي فان اقدامه بما لا مسوغ للاقدام عليه هتك و تمرد على المولى .
و من جملة الموارد التي استعملت فيها المعصية في موارد للحكم