تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
قلدا من يرى وجوب الاستظهار بيوم أو يومين أو أكثر فان المرأة كما يجب عليها الاحتياط فيها فلا تتمكن من مطاوعة زوجها كذلك الزوج يجب عليه فيها الاحتياط فلا يتمكن من وطي زوجته فلا يسوغ له مطالبة الزوجة بالجماع كما لا يجب عليها قبوله لحرمة تمكين الزوج من نفسها .و كذا الحال فيما إذا علم كل منهما اجمالا بأن عادة المرأة اما في آخر الشهر أو أوله إذ يجب على كل منهما الاحتياط ، و في هذه الموارد لا اشكال في عدم وجوب الطاعة من الزوجة و الامة للزوج و السيد .و قد يجب الاحتياط على المرأة و لا يجب على الزوج ، و هذا يتحقق و في كل من الشبهات الحكمية و الموضوعية كما إذا قلدت الزوجة من يرى وجوب الاستظهار بيوم أو بيومين أو أكثر و اعتقد الزوج عدم وجوبه اجتهادا أو تقليدا ، و نظيره من حيث اختلاف الزوج و الزوجة ما إذا قلدت المرأة من يرى حرمة وطي الزوجة بعد نقائها و قبل الاغتسال ، و الزوج رأى جوازه أو قلدت هي من يرى حرمة وطي للزوجة في دبرها أيام حيضها أو مطلقا و الزوج راى جواز ذلك اما مطلقا أو في أيام حيضها .و كذلك الحال في الشبهات الموضوعية كما إذا علمت المرأة اجمالا بأن وقتها اما هو آخر الشهر و اما أوله و لكن للزوج علم بأن وقتها أول الشهر معينا .و في هذه الموارد إذا كان الاحتياط متعلقا للامر المولوي كما في أيام الاستظهار بناءا على وجوبه ، و الاوامر الواردة في التوقف و الاحتياط إذا قلنا انها مولوية شرعية أيضا لا كلام في ان السيد و الزوج ليس لهما منع الامة أو الزوجة عن الاحتياط لان المرأة مأمورة بذلك و يحرم عليها