تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الواقعي أو الظاهري قوله تعالى ( فعصى آدم ربه فغوى ) ( 1 ) و ذلك لما بيناه في التفسير من أن نهيه تعالى عن أكل الشجرة كان نهيا إرشاديا إلى ما يترتب عليه من المفاسد و المشقات اعني الخروج عن الجنة و الاحتياج إلى تهيئة المأكل و المشرب و غيرهما مما يحتاج اليه البشر في حياته كما أشير اليه في الآيات المباركات ( و أن لك ان لا تجوع فيها و لا تعرى ) ( 2 ) و لم يكن نهيا مولويا لينافي نبوة آدم ( ع ) و مع عدم حرمة العمل ظاهرا و لا واقعا أطلق على ارتكابه عنوان المعصية لانه لم يكن بمرخص مولوي .

و من ذلك أيضا ما ورد في بعض الروايات من قوله ( ع ) لانه انما عصى سيده و لم يعص الله ( 3 ) فإذا كان تمكين المرأة حينئذ عصيانا و معصية فيشمله ما قدمناه من انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، و ليس الحكم بوجوب الطاعة و التمكين في عرض الحكم بحرمتهما و انما هما طوليان فان الطاعة انما تجب في موارد الحرمة و معصية الله سبحانه و لا وجوب في موارد المعصية و قد ورد في بعض الاخبار ( 4 ) ان طاعة الزوج انما هي فيما إذا استحلت بها الصلاة .

و عليه فما افاده الماتن ( قده ) من ان السيد و الزوج ليسا لهما منع الامة أو الزوجة عن الاحتياط الوجوبي هو الصحيح .

1 - و

2 - طه : 121 - 118 .

3 - الوسائل : ج 14 باب 24 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث 1 ، 2 .

4 - ورد في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( و كل شيء استحلت به الصلاة فليأتها ، باب 1 استحاضة من الوسائل .

/ 592