تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 400
نمايش فراداده

الواقعي أو الظاهري قوله تعالى ( فعصى آدم ربه فغوى ) ( 1 ) و ذلك لما بيناه في التفسير من أن نهيه تعالى عن أكل الشجرة كان نهيا إرشاديا إلى ما يترتب عليه من المفاسد و المشقات اعني الخروج عن الجنة و الاحتياج إلى تهيئة المأكل و المشرب و غيرهما مما يحتاج اليه البشر في حياته كما أشير اليه في الآيات المباركات ( و أن لك ان لا تجوع فيها و لا تعرى ) ( 2 ) و لم يكن نهيا مولويا لينافي نبوة آدم ( ع ) و مع عدم حرمة العمل ظاهرا و لا واقعا أطلق على ارتكابه عنوان المعصية لانه لم يكن بمرخص مولوي .

و من ذلك أيضا ما ورد في بعض الروايات من قوله ( ع ) لانه انما عصى سيده و لم يعص الله ( 3 ) فإذا كان تمكين المرأة حينئذ عصيانا و معصية فيشمله ما قدمناه من انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، و ليس الحكم بوجوب الطاعة و التمكين في عرض الحكم بحرمتهما و انما هما طوليان فان الطاعة انما تجب في موارد الحرمة و معصية الله سبحانه و لا وجوب في موارد المعصية و قد ورد في بعض الاخبار ( 4 ) ان طاعة الزوج انما هي فيما إذا استحلت بها الصلاة .

و عليه فما افاده الماتن ( قده ) من ان السيد و الزوج ليسا لهما منع الامة أو الزوجة عن الاحتياط الوجوبي هو الصحيح .

1 - و

2 - طه : 121 - 118 .

3 - الوسائل : ج 14 باب 24 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث 1 ، 2 .

4 - ورد في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( و كل شيء استحلت به الصلاة فليأتها ، باب 1 استحاضة من الوسائل .