تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
المطاوعة و التمكين من زوجها ، و معه لا يمكن الحكم بجواز المطالبة لهما إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق و لانه يستلزم الامر أو الترخيص في المعصية إذ لو كانت المرأة مأمورة بالمطاوعة مع فرض حرمتها في حقها كان ذلك من الامر بالمعصية .و اما إذا لم يكن الاحتياط متعلقا للامر المولوي و انما وجب عقلا كما في موارد العلم الاجمالي أو الشبهات قبل الفحص و قلنا بأن أوأمر التوقف و الاحتياط أو امر إرشادية و ليست بمنجزة للواقع لان الحكم الواقعي يتنجز قبلها فهي إرشاد إلى ما استقل به العقل .فقد يقال : إن أمر المرأة يدور بين الحرمة و الوجوب لانها ان كانت حائضا فقد حرمت عليها المطاوعة من زوجها و ان كانت مستحاضة وجب عليها التمكين و القبول ، و الزوج مكلف بالاحتياط و ترك المطالبة فله أن يطالب بحقه كما أن لها القبول لانها مخيرة لا محالة ، لدوران امرها بين المحذورين .و يدفعه : أن المرأة و ان لم تكن مأمورة بالاحتياط حينئذ شرعا إلا أن تمكينها معصية لا محالة ، ذلك لان المعصية لغة و شرعا متوقفة على العلم بالحكم الواقعي أو بما قامت عليه الحجة شرعا بل المعصية هي كل عمل لم يرد فيه ترخيص من قبل المولى لانه تصرف في سلطانه و خروج عن زي للعبودية و وظيفة الرقية و ان لم يكن هناك حكم واقعي و لا ظاهري ، و من ثمة قلنا ان المتجري يستحق العقاب مع عدم ارتكابه المحرم الواقعي فان اقدامه بما لا مسوغ للاقدام عليه هتك و تمرد على المولى .و من جملة الموارد التي استعملت فيها المعصية في موارد للحكم