تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المطاوعة و التمكين من زوجها ، و معه لا يمكن الحكم بجواز المطالبة لهما إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق و لانه يستلزم الامر أو الترخيص في المعصية إذ لو كانت المرأة مأمورة بالمطاوعة مع فرض حرمتها في حقها كان ذلك من الامر بالمعصية .

و اما إذا لم يكن الاحتياط متعلقا للامر المولوي و انما وجب عقلا كما في موارد العلم الاجمالي أو الشبهات قبل الفحص و قلنا بأن أوأمر التوقف و الاحتياط أو امر إرشادية و ليست بمنجزة للواقع لان الحكم الواقعي يتنجز قبلها فهي إرشاد إلى ما استقل به العقل .

فقد يقال : إن أمر المرأة يدور بين الحرمة و الوجوب لانها ان كانت حائضا فقد حرمت عليها المطاوعة من زوجها و ان كانت مستحاضة وجب عليها التمكين و القبول ، و الزوج مكلف بالاحتياط و ترك المطالبة فله أن يطالب بحقه كما أن لها القبول لانها مخيرة لا محالة ، لدوران امرها بين المحذورين .

و يدفعه : أن المرأة و ان لم تكن مأمورة بالاحتياط حينئذ شرعا إلا أن تمكينها معصية لا محالة ، ذلك لان المعصية لغة و شرعا متوقفة على العلم بالحكم الواقعي أو بما قامت عليه الحجة شرعا بل المعصية هي كل عمل لم يرد فيه ترخيص من قبل المولى لانه تصرف في سلطانه و خروج عن زي للعبودية و وظيفة الرقية و ان لم يكن هناك حكم واقعي و لا ظاهري ، و من ثمة قلنا ان المتجري يستحق العقاب مع عدم ارتكابه المحرم الواقعي فان اقدامه بما لا مسوغ للاقدام عليه هتك و تمرد على المولى .

و من جملة الموارد التي استعملت فيها المعصية في موارد للحكم

/ 592