محرم لان الحائض مأمورة بالصلاة ، و من هنا لم يرتض به الامام ( ع ) و قال : انها تتقي الله و تمسك عن الصلاة اي عن تلك الصلاة التي أوجبها الفقهاء و هي الصلاة كالصلاة في الايام السابقة و ذلك لانها تشريع محرم .
ثم بين طريق استكشاف أن الدم حيض أو دم عذرة فلا تعرض في الرواية لحكم اتيان المرأة الصلاة بداعي الرجاء و الاحتمال نفيا و لا إثباتا ، حتى يقال إن منعه ( ع ) عن الصلاة بداعي الاحتياط كاشف عن أن الصلاة محرمة على الحائض في ذاتها و إلا لم يكن وجه لمنعه ( ع ) عن الاحتياط .
و عليه فحال هذه الرواية حال بقية الاخبار الناهية عن الصلاة في أيام الحيض كقوله ( لا تحل لها الصلاة ) ( 1 ) و قوله ( تدع الصلاة ) ( 2 ) و غير ذلك من العبائر ، و قد قدمنا انها ظاهرة في الارشاد إلى الفساد أو مانعية الحيض .
و عليه فالإِنصاف عدم ثبوت الحرمة الذاتية في عبادة الحائض بوجه .
و مع عدم حرمة العبادة ذاتا على الحائض تتمكن من الاحتياط في موارد العلم الاجمالي بالحيض و الاستحاضة أو غيرهما من موارد احتمال الحيض .
بل الظاهر ان إمكان الاحتياط متسالم عليه بينهم ، و ذلك لانهم في موارد العلم الاجمالي بالحيض و الاستحاضة يحتاطون بالجمع بين أحكام الحائض و المستحاضة فلو كانت العبادة محرمة ذاتا على الحائض و لم تتمكن من الاحتياط فما معنى الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة التي
1 - الوسائل : ج 2 باب 39 من أبواب الحيض ح 1 . 2 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 4 .