تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
قال ( ع ) ان المرأة يجب عليها أن تتقي الله بقوله : ( فلتتق الله ان كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة و ان كان من العذرة فلتتق الله و لنتوضأ ) ( 1 ) .فقد امرها ( ع ) بالتقوى و الامساك عن الصلاة على تقدير كون الدم حيضا كما امرها بالتقوى و الاتيان بالصلاة إن كان الدم دم عذرة فان الصلاة إذا لم تكن محرمة على الحائض بالذات لم يكن وجه لمنعه ( عليه السلام ) عن الاتيان بالصلاة بداعي الرجاء و الاحتمال كما ذكره الفقهاء فان المرأة حينئذ ان كانت طاهرة في الواقع فقد اتت بفريضتها و ان كانت حائضا فلم ترتكب محرما لانها اتتها بالاحتمال ، فلا حرمة تشريعية في البين كما لا حرمة ذاتية ، فيستفاد من منع الامام ( ع ) عن ذلك و امرها بترك الصلاة انها محرمة على الحائض بالذات بحيث لو كان حائضا في الواقع و اتت بها و لو رجاءا ارتكبت محرما لان الصلاة بذاتها محرمة و قد ذكر المحقق الهمداني ( قده ) ان هذه الرواية صريحة أو كالصريحة في أن العبادة من الحائض محرمة بالذات و لكن الجواب عن ذلك ظاهر ، و هو أن المحكي من كلام الفقهاء في هذه الرواية مشتمل على افتائهم بأن المرأة تأتي بصلاتها حينئذ بداعي الاحتياط و الرجاء ، بل ظاهره انهم أفتوا بوجوب الصلاة عليها كما كانت تصلي في الايام السابقة اعني بقصد امرها نظرا إلى انها ان كانت طاهرة فقد اتت بوظيفتها و ان كانت حائضا فلم تأت بالحرام و انما وقعت صلاتها لغوا و قد غفلوا عن أن إتيانها بقصد الامر حينئذ تشريع