تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 422
نمايش فراداده

حرمة وضع شئ في المساجد

( الخامس ) : وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول ( 1 ) .

و الوجه في حرمته ما دل على ان الجنب و الحائض لا يدخلان المسجد إلا مجتازين كما في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم المروية عن الصدوق في العلل معللا بقوله تعالى ( و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ( 1 ) و قد تكلمنا هناك في أن الرواية و ان كانت واردة في الجنب و الحائض إلا أن استدلاله ( ع ) بالآية الكريمة يختص بالجنب لاختصاص الآية به حيث قال تعالى : ( و لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى و لا جنبا إلا عابري سبيل ) ( 2 ) لم و يقل ، و لا حائضاإلا عابرة سبيل و قد ذكرنا ان المراد من النهي عن التقرب إلى الصلاة هو التقرب إلى مكانها الذي هو المسجد .

إلا أن استدلاله ( ع ) بالآية المباركة و تطبيقها على كل من الحائض و الجنب يدلنا على انهما من حيث العبور عن المساجد متلازمان .

حرمة الوضع في المساجد على الحائض : ( 1 ) قيده في المقام بما إذا استلزم الوضع الدخول في المسجد إلا انه في بحث الجنابة حكم بحرمة وضع الجنب شيئا في المساجد مطلقا

1 - الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة ح 10 ، و باب 17 الحديث 2 .

2 - النساء : 43 .