تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 428
نمايش فراداده

اذا حاضت اثناء الصلاة

( مسألة 1 ) : إذا حاضت في اثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت ( 1 ) و ان شكت في ذلك صحت ( 2 ) فان تبين بعد و لم ينقطع دمها على الفرض فلا مسوغ لتيممها بوجه كان زمانه اقصر ام أكثر ام مساويا مع زمن الخروج نعم ورد الامر به في حق الحائض في المرفوعة المتقدمة ( 1 ) إلا انها لعدم حجيتها صالحة لرفع اليد بها عما علمنا بحرمته و هو مكث الحائض في المسجدين و لو بمقدار التيمم ، و عليه فالأَحوط في حقها الخروج من تيمم لان التيمم مشروع في حقها حينئذ ، نعم إذا تمكنت من التيمم حال الخروج فالأَحوط أن تتيمم حاله لورود الامر به في حقها في المرفوعة .

إذا حاضت في اثناء الصلاة : ( 1 ) إذا حدث الحيض في اثناء الصلاة في ما بين الركوع و السجود أو الركوع و القراءة أو السجود و التشهد و أمثالها بطلت الصلاة لاشتراطها بالطهارة و المفروض انها فاقدة لشرطها فتبطل .

و اما إذا حدث بعد التشهد و قبل السلام فان بنينا على ما هو الصحيح من أن التسليمة جزء الصلاة أيضا يحكم ببطلان صلاتها لعدم وقوعها مع الطهارة .

1 - تقدم ذكرها في المسألة السابقة ص 425 .