تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 436
نمايش فراداده

و كذا يجوز لها اجتياز سائر المشاهد المشرفة و قد قال الله تعالى ( و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ( 1 ) و غيرها من الاخبار .

و ( منها ) : عدم جواز اجتيارها عن المسجدين و هذا أيضا قدمنا الكلام فيه ( 2 ) و قلنا ان الحكم في الجنب منصوص و لم يرد في حق الحائض منع عن ذلك بل مقتضى إطلاق الصحيحة المتقدمة جواز مرورها على المسجدين أيضا ، نعم هناك روايتان ربما يستدل بهما على إلحاق الحائض بالجنب من هذه الناحية : ( احداهما ) : ما ورد ( 3 ) من ان المرأة إذا حاضت في المسجدين وجب عليها ان تتيمم و تخرج بدعوى ان الاجتياز عنهما لو كان جائزا في حقها كما في سائر المساجد لم تكن حاجة إلى التيمم بوجه ، و منها يستكشف ان كونها في المسجدين مبغوض سواء كان على نحو المرور ام كان على نحو المكث فيهما و يدفعه : أن الرواية ضعيفة لانها مرفوعة و من ثمة استشكلنا في مشروعية التيمم في حقها و لا سيما إذا كان مستلزما لمكثها في المسجدين زائدا على المدة التي تبقي فيها لو لا تيممها .

و ( ثانيتهما ) ما ورد ( 4 ) من أن الجنب و الحائض لا يقربان

1 - تقدم ذكرها في الامر الرابع ، اللبث في المساجد

2 - تقدم في الامر السادس : الاجتياز من المسجدين فراجع .

3 - تقدم ذكرها في نفس الامر المتقدم .

4 - تقدم ذكرهما في المصدر المتقدم .