تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسجدين و دلالته و ان كانت ظاهرة إلا انها ضعيفة السند بنوح بن شعيب .

كما مر .

نعم : يمكن الاستدلال على ذلك بما يستفاد من صحيحة محمد بن مسلم و زرارة ( 1 ) المتقدمة حيث ان السوأل فيها انما هو عن حكم الجنب و الحائض و انهما يدخلان المساجد أو لا يدخلان فيها و حكم ( ع ) بعدم جواز دخولهما فيها إلا على نحو الاجتياز و علله بقوله سبحانه ( و لا جنبا إلا عابري سبيل ) و هذا يدلنا على وحدة حكم الجنب و الحائض و إلا لم يكن وجه للاستدلال بالآية على حكم الحائض لاختصاصها بالجنب .

فبهذا أو بالتسالم في المسألة يمكن القول بان الحائض كالجنب لا يجوز لها الاجتياز عن المسجدين ، و مع قطع النظر عنهما لا دليل على حرمة الاجتياز عن المسجدين في حق الحائض .

و ( منها ) : ان الاجتياز للحائض عن المسجدين مكروه ) و المستند للماتن ( قده ) في ذلك مرسلة دعائم الاسلام حيث روى ان الحائض لا يقربن المساجد و هي و ان كانت مرسلة إلا ان قاعدة التسامح في أدلة السنن مرخصة في الحكم بالكراهة .

و فيه أن القاعدة تامة في نفسها و تعديتها إلى المكروهات مما لا دليل عليه فلا يسعنا الحكم بالكراهة بوجه .

و ( منها ) : أنها لا تدخل المشاهد المشرفة كالمساجد و يجوز لها اجتيازها .

و هذا قد تقدم الكلام فيه أيضا و قلنا انه لا دليل على إلحاق المشاهد

1 - تقدم ذكرهما في المصدر المتقدم .( 2 ) المستدرك : باب 27 من أبواب الحيض ( لا يقربن مسجدا ).

/ 592