تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
المسجدين و دلالته و ان كانت ظاهرة إلا انها ضعيفة السند بنوح بن شعيب .كما مر .نعم : يمكن الاستدلال على ذلك بما يستفاد من صحيحة محمد بن مسلم و زرارة ( 1 ) المتقدمة حيث ان السوأل فيها انما هو عن حكم الجنب و الحائض و انهما يدخلان المساجد أو لا يدخلان فيها و حكم ( ع ) بعدم جواز دخولهما فيها إلا على نحو الاجتياز و علله بقوله سبحانه ( و لا جنبا إلا عابري سبيل ) و هذا يدلنا على وحدة حكم الجنب و الحائض و إلا لم يكن وجه للاستدلال بالآية على حكم الحائض لاختصاصها بالجنب .فبهذا أو بالتسالم في المسألة يمكن القول بان الحائض كالجنب لا يجوز لها الاجتياز عن المسجدين ، و مع قطع النظر عنهما لا دليل على حرمة الاجتياز عن المسجدين في حق الحائض .و ( منها ) : ان الاجتياز للحائض عن المسجدين مكروه ) و المستند للماتن ( قده ) في ذلك مرسلة دعائم الاسلام حيث روى ان الحائض لا يقربن المساجد و هي و ان كانت مرسلة إلا ان قاعدة التسامح في أدلة السنن مرخصة في الحكم بالكراهة .و فيه أن القاعدة تامة في نفسها و تعديتها إلى المكروهات مما لا دليل عليه فلا يسعنا الحكم بالكراهة بوجه .و ( منها ) : أنها لا تدخل المشاهد المشرفة كالمساجد و يجوز لها اجتيازها .و هذا قد تقدم الكلام فيه أيضا و قلنا انه لا دليل على إلحاق المشاهد