تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 441
نمايش فراداده

ادلة حرمة التمكين

إلى الزوجة ؟ المعروف : بينهم هو الاخير و هو الصحيح ، و انما الكلام في مدرك ذلك .

ما استدل به على حرمة التمكين : فقد يستدل على حرمة تمكين الزوجة بانه اعانة على الاثم و هي محرمة .

و فيه : إن تمكينها ربما يكون اعانة على الاثم و ربما لا يكون ، و ذلك لان الزوج قد لا يحرم عليه وطي زوجته في المحيض واقعا كما إذا كان مجنونا أو صغيرا أو ناسيا أو غافلا ، و قد لا يحرم عليه ظاهرا كما إذا كان جاهلا بحرمته ، و معه لا يكون التمكين من الزوجة اعانة على الاثم دائما .

على أن الاعانة على الاثم لم يقم دليل على حرمتها ، و انما المحرم أمران : ( أحدهما ) : اعانة الظالم في ظلمه لانها محرمة بمقتضى الاخبار ، و هذا الاعانة على الاثم بما هو اثم كما إذا ارتكب الحرام من دون أن يظلم احدا من الناس فلا دليل على حرمة اعانته .( ثانيهما ) : التعاون على الاثم بان بصدر عمل واحد محرم من شخصين أو أشخاص متعددين فيعين كل واحد منهما الآخر في ذلك العمل كما إذا اجتمعوا و قتلوا واحدا هذا يضربه بالسيف و الآخر يضربه بشيء آخر حتى يقتل أو اجتمعوا و خربوا مسجدا فالإِثم صادر من الجميع و ينتسب إليهم بإعانة كل منهم الآخر .

و اما الاعانة على الاثم بان يصدر الاثم من واحد و شخص آخر