تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يعينه في ذلك دون ان ينتسب الحرام اليه كما إذا أراد شخص ضرب آخر و ناوله شخص ثالث العصا فهي مما لم يقم دليل على حرمته .

و قد يستدل على ذلك برواية محمد بن مسلم الواردة في العدة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يطلق زوجته متى تبين منه ؟ قال : ( حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ) ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال قال : ( نعم و لكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم ) ( 1 ) حيث دلت على أن العدة تنقضي بمجرد رؤيتها الحيضة الثالثة و لها أن تتزوج و هي في تلك الحيضة إلا انها لا تمكن زوجها من نفسها حتى تطهر من الدم ، و دلالتها على حرمة تمكين الحائض زوجها من نفسها و ان كانت لا بأس بها إلا ان الرواية رواها محمد بن الحسين عن بعض اصحابنا عن محمد بن مسلم و الواسطة مجهولة و بذلك تندرج الرواية في المراسيل و لا يمكن الاعتماد عليها في شيء .

نعم ذكر الراوي انه يظن ان تكون الواسطة هو محمد بن عبد الله ابن هلال أو على بن الحكم إلا ان ظن الراوي ذلك مما لا أثر له و لا يمكن الاعتماد عليه ، و على تقدير التسليم فمحمد بن عبد الله بن الهلال لم تثبت وثاقته في الرجال و لكنه وقع في أسانيد كامل الزيارات فلاحظ ، و كيف كان الرواية قابلة للاعتماد عليها ، و ثالثة : يستدل عليه بالاجماع الذي ادعاه في الغنية إلا أنه لا يزيد على الاجماع المنقول بشيء و الاجماعات المنقولة قابلة للاعتماد عليها و الذي يمكن الاستدلال به على ذلك أن المرتكز في اذهان المتشرعة

1 - الوسائل : ج 15 باب 16 من أبواب العدد ح 1 .

/ 592