تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
العامة أيضا ملتزمون بحرمة وطي الحائض فأصل الحرمة مما لا اشكال فيه و انما الكلام في خصوصياتها التي اشار إليها في المتن : ( منها ) : انه لا اشكال في أن الوطي قي القبل بإدخال الحشفة مع الانزال محرم على الزوج و هل الوطي كذلك من دون إنزال أيضا محرم أولا حرمة فيه ؟ لا ينبغي الا شكال في حرمته لعدم تقييد الآيتين المباركتين و لا الروايات الواردة في ذلك بالانزال بل الوطي محرم مطلقا سواء أ كان مع الانزال أم لم يكن معه .و ( منها ) : أن المحرم هل هو الادخال الموجب للغسل - اعني ما إذا كان بقدر الحشفة - و لا حرمة فيما لم يكن موجبا له كما إذا كان ببعض الحشفة ، أو أن الادخال محرم مطلقا سواء كان موجبا للغسل أم لم يكن ؟ للصحيح هو الثاني و ذلك لان الادخال مناف للاعتزال و القرب و الايقاب الذي هو بمعنى الادخال ، و قد عرفت ان الاعتزال واجب في المحيض و لا ملازمة بين عدم كون الوطي موجبا للاغتسال و بين عدم حرمته لامكان أن يكون موضوع الحرمة أوسع من موضوع ما يوجب الاغتسال ، و ذلك لاطلاق ما دل على حرمة وطي الحائض .( منها ) : ان مقتضى الآيتين المتقدمتين و الاخبار الواردة في المسألة أن الوطي محرم على الزوج و هل الزوجة أيضا يحرم عليها ذلك فلا يجوز أن تمكن زوجها من نفسها في المحيض أو لا يحرم ذلك على الزوجة ؟ و بعبارة اخرى : هل التكليف واحد متوجه إلى الزوج فحسب أو أن هناك تكليفين تحريميين يتوجه أحدهما إلى الزوج و يتوجه الآخر