أن الوطي مبغوض في أيام العادة مطلقا ، و مبغوضية العمل بالنسبة إلى كل من الزوج و الزوجة على حد سواء فكما يحرم ذلك على الزوج كذلك يحرم على الزوجة فلا يجوز لها أن تمكن الزوج عن نفسها .
و يمكن الاستيناس على مبغوضية العمل حينئذ بما ورد من أن مبغضي أمير المؤمنين ( ع ) اما ان يكون منافقا أو ولد زنا أو ممن حملته أمه في المحيض ( 1 ) فان ذلك يدل على أن حمل الام في أيام العادة يترتب عليه كون الوالد مبغضا لعلي ( ع ) و حمل الام كما ينتسب إلى الزوج كذلك ينتسب إلى الزوجة فالحمل في أيام الحيض كالزنية فكما انها عمل ينتسب إلى المرأة و الرجل و هي محرمة على كليهما فكذلك الحال في المحيض هذا كله في الوطي في القبل .
و أما سائر الاستمتاعات فيقع الكلام فيها تارة في الاستمتاعات الوطي في الدبر و اخرى في الاستمتاع بوطيها في دبرها .
حكم الاستمتاعات الوطي : أما الاستمتاعات الوطي في الدبر كالتقبيل و التفخيذ و الضم و نحوها فالمعروف جوازها و يدل عليه جملة من الروايات الواردة في أن للرجل ما بين إليتيها و لا يوقب أو أن له ان يأتيها إذا اجتنب ذلك الموضع أوله أن يأتي حيث شاء ما اتقى موضع الدم أو ما دون الفرج إلى ذلك مما ورد في الروايات ( 2 ) و مقتضاها جواز الا ستمتاع من الزوجة في حيضها في فرجها .
1 - الوسائل : ج 2 باب 24 من أبواب الحيض ح 7 و 8 . 2 - راجع الوسائل : ج 2 باب 26 من أبواب الحيض .