تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و بإزاء هذه الاخبار صحيحة و غيرها واردة بمضمون أن المرأة تتزر بازار إلى الركبتين و تخرج سرتها ثم له ما فوق الازرار ، و مقتضاها عدم جواز الاستمتاع منها بما بين الركبتين و السرة ، و عن ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه و آله انها في حيضها كانت تتزر بما بين الركبتين و سرتها ثم كانت تضاجع الرسول صلى الله عليه و آله ( 1 ) و لاجل ذلك ذهب بعضهم إلى حرمة الاستمتاع بما بين السرة و الركبة و عن الاردبيلي الميل اليه ، إلا أن الصحيح خلاف ذلك ، و ذلك لان الاخبار المتقدمة صريحة في جواز الاستمتاع بما دون الفرج و حينئذ اما أن نرفع اليد عن ظهور الطائفة الثانية في الحرمة بصراحة الاخبار المجوزة و نحمل الاخبار للناهية على الكراهة و هذا هو الظاهر لانه الذي يقتضيه الجمع العرفي بين النص و الظاهر في جميع الموارد ، أو لو لم نرفع اليد عن ظاهر الطائفة الثانية في الحرمة و قلنا انهما متعارضتان فلا مناص من حمل الاخبار الناهية على التقية لموافقتها العامة و الحكم بجواز الاستمتاع بما دون الفرج من كراهة .إلا أن الاظهر عدم وصول النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة لوجود الجمع العرفي بين الطائفتين و معه لابد من الحكم بكراهة الاستمتاع بما بين السرة و الركبة عند عدم اتزارها ، و انتفاء الكراهة مع اتزارها بما بين السرة و الركبة ، هذا تمام الكلام في الاستمتاع بما دون الفرج الوطي في الدبر و اما الاستمتاع بالحائض بوطيهافي دبرها فأشار اليه الماتن بقوله :