تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 445
نمايش فراداده

حكم وطء الحائض في دبرها

و يجوز الاستمتاع بغير الوطي من التقبيل و التفخيذ و الضم نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة و الركبة منها بالمباشرة و اما فوق اللباس فلا بأس ، و اما الوطي في دبرها فجوازه محل اشكال ( 1 ) اما الوطي و نتعرض له في التعليقة القادمة فلاحظ .

وطي الحائض في دبرها : ( 1 ) إن قلنا بحرمة الوطي في الدبر في نفسه فلا كلام في حرمة وطي الحائض في دبرها لعدم احتمال أن تكون الحائض مستثناة من عموم أو إطلاق حرمة الوطي في الدبر ، و ما دل على حلية ما عدى القبل لزوج الحائض ناظر إلى ما هو حلال في نفسه و لا يشمل الدبر على تقدير القول بحرمة الوطي فيه في نفسه .

و اما إذا قلنا بجواز الوطي في الدبر في الحائض فهل يجوز ذلك في حق الحائض أيضا أو لا يجوز ؟ الظاهر هو الجواز و ذلك لان ما استدل به على حرمة الوطي في دبر الحائض امران : ( أحدهما ) : ما ورد في بعض الروايات من النهي عن ايقابها حيث قال : ( له ما بين اليتيها و لا يوقب ) ( 1 ) فان معناه الادخال و بما ان متعلقه مذكور فيشمل الايقاب في كل من القبل و الدبر .

1 - الوسائل : ج 2 باب 25 من أبواب الحيض ح 8 .