تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( ثانيهما ) : دعوى ان الفرج في لغة العرب اعم من القبل و الدبر و بما انه مستثنى عن جواز الاستمتاعات من الحائض لما ورد ( 1 ) ما هو بمضمون أن لصاحب الحائض كل شيء الفرج فلا بد من الحكم بحرمة وطي الزوجة في كل من قبلها و دبرها .

و بإزاء ذلك عام و مطلق : أما العام فقد ورد فيه ( ان كل شيء ما عدى القبل منها بعينه ) ( 2 ) و قد دل بعمومه على أن القبل مما يتمكن الزوج من الاستمتاع به حتى الدبر ، و بما أن دلالته بالعموم فلا محالة يتقدم على الروايتين المتقدمتين الدالتين بإطلاقهما على حرمة الوطي في الدبر لان دلالته بالوضع و دلالتهما بمقدمات الحكمة .

و اما المطلق فهو ما دل على أن له الاستمتاع حيث شاء ما اتقى موضع الدم ( 3 ) أو لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع ( 4 ) فان المراد بهما القبل و قد دل بإطلاقه على أن الاستمتاع في القبل مرخص للزوج و لو كان هو الدبر ، و هو مع الروايتين المتقدمتين متعارضتان بالاطلاق و مقتضى القاعدة في مثله التساقط و الرجوع إلى العام أو الدليل الآخر و هو يقتضي جواز الوطي في الدبر على الفرض .

1 - الوسائل : ج 2 باب 25 من أبواب الحيض ح 2 و 3 و 4 و 9 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 25 من أبواب الحيض ح 1 .

3 - و

4 - الوسائل : ج 2 باب 25 من أبواب الحيض 5 و 6 .

/ 592