تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 447
نمايش فراداده

و إذا خرج دمها من الفرج فوجوب الاجتناب عنه معلوم ( 1 ) بل الاقوى عدمه إذا كان من الدبر ، نعم لا يجوز الوطي في فرجها الخالي من الدم حينئذ .

خروج دمها من الفرج : ( 1 ) كما إذا كانت ثقبة في بدنها يخرج منها الدم فهل يحرم على زوجها وطؤها في ذلك الثقبة أو لا يحرم ؟ الاخبار الواردة في المقام انما دلت على حرمة الوطي في الفرج و القبل أو ذلك الموضع الذي أريد منه الفرج و انما لم يصرح باسمه لقبحه .

و لم يرد استثناء ما يخرج منه الدم إلا في مرسلة ابن بكير ( 1 ) و لا يمكن الاستدلال بها على حرمة الوطي في الثقبة التي يخرج منها الدم القبل و الدبر ، و ذلك لضعف سندها بالارسال ( أولا ) و لضعف دلالتها ( ثانيا ) للاطمئنان - و لا اقل من احتمال عدم اخذ هذا العنوان ( موضع الدم ) موضوعا للحكم بالحرمة في المرسلة .

بل الظاهر انه اخذ معرفا و مشيرا للموضع المخصوص كما هو الحال في قوله ( ذلك الموضع ) و عليه فلا دليل على حرمة الوطي في الثقبة الخارج منها الدم لاختصاص ادلة التحريم بالفرج .

نعم إذا خرج منها الدم من قبلها و دبرها و حكم عليها بكونها

1 - الوسائل : ج 2 باب 25 من أبواب الحيض ح 5 .