و انما الكلام في دلالتها و هي مورد الاشكال و الكلام لانها ادعت في مورد الرواية امرا معهود بل متحقق أصلا ، و لو كان متحققا فهو من الندرة بمكان حيث ادعت انها حاضت في أول الشهر إلى ثلاثة أيام ثم انقطع دمها عشرة أيام في اليوم الرابع عشر رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع عشرة أيام و في اليوم السابع و العشرين أيضا رأت الدم ، و هذا امر معهود و لعل عدم تصديقها من جهة كون المدعى غريبا .
و عليه لا يمكننا التعدي عن موردها إلى غيره كما إذا ادعت انها رأت الحيض في شهر واحد مرتين .
نعم في خصوص مورد الرواية لا يمكننا تصديقها باخبارها بمقتضى هذه الرواية ، فالتقييد بعدم كون المرأة متهمة مما لا دليل عليه .
إلى هنا تحصل أن اخبار المرأة عن حيضها مسموع شرعا .
اخبار المرأة عن طهرها : و هل يسمع قولها في الاخبار عن طهرها و عدم حيضها أو لا يسمع ؟ ظاهر قوله ( ع ) ( العدة و الحيض إلى النساء ) أن امر هاتين الطبيعتين راجع إليهن نفيا و إثباتا و هو نظير ما إذا قلنا سفر المرأة إلى زوجها اي نفيا و إثباتا لا إثباتا فقط فانه الظاهر المستفاد من الرواية عرفا ، مضافا إلى القرينة الخارجية و هي ما دل من الاخبار ( 1 ) على أن المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها جاز لها أن تتزوج حيث يدلنا على أن
1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 47 من أبواب الحيض .