تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
النساء فهن مصدقات فيهما ، و بهما يثبت حجية اخبارها عن حيضها .بقي الكلام في أن اعتبارها عن حيضها مطلق أو انه يختص بغير ما إذا كانت المرأة متهمة و اما إذا اتهمت بانها تدعي الحيض لرغبتها عن زوجها أو رغبتها فيما يمنع عنه المجامعة مع زوجها فلا يسمع منها اخبارها ؟ و تفصيل الكلام في هذا المقام : هو انا ان اعتمدنا في الحكم باعتبار قول المرأة و اخبارها عن حيضها على الاجماع المدعى في المسألة فلا مناص من تقييد حجية اخبار المرأة بما إذا لم تكن متهمة لانها القدر المتيقن من معقد الاجماع .و اما إذا اعتمادنا على الروايات فلا وجه لتقييدها بما إذا لم تكن المرأة متهمة فان اطلاقها هو المحكم .و دعوى انها منصرفة عن المتهمة دعوى مسموعة كيف و قد صرح بعضهم بذلك في العدة و قال ان مقتضى إطلاق الرواية سماع قولها في عدتها و لو كانت متهمة ، و عليه فلا بد من ملاحظة الدليل على تقييد إطلاق الروايتين ، فقد استدلوا عليه برواية السكوني عن الصادق ( ع ) انه نقل عن علي ( عليه السلام ) انه سأل عن إمرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات و أجاب بأن النساء إن شهدت على ان حيضها فيما مضى في شهر واحد ثلاث مرات صدقت و إلا فهي كاذبة ( 1 ) .و الرواية من حيث السند معتبرة لا بأس بها و قد رواها عن عبد الله بن مغيرة لا عن النوفلي فلاحظ .