تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النساء فهن مصدقات فيهما ، و بهما يثبت حجية اخبارها عن حيضها .

بقي الكلام في أن اعتبارها عن حيضها مطلق أو انه يختص بغير ما إذا كانت المرأة متهمة و اما إذا اتهمت بانها تدعي الحيض لرغبتها عن زوجها أو رغبتها فيما يمنع عنه المجامعة مع زوجها فلا يسمع منها اخبارها ؟ و تفصيل الكلام في هذا المقام : هو انا ان اعتمدنا في الحكم باعتبار قول المرأة و اخبارها عن حيضها على الاجماع المدعى في المسألة فلا مناص من تقييد حجية اخبار المرأة بما إذا لم تكن متهمة لانها القدر المتيقن من معقد الاجماع .

و اما إذا اعتمادنا على الروايات فلا وجه لتقييدها بما إذا لم تكن المرأة متهمة فان اطلاقها هو المحكم .

و دعوى انها منصرفة عن المتهمة دعوى مسموعة كيف و قد صرح بعضهم بذلك في العدة و قال ان مقتضى إطلاق الرواية سماع قولها في عدتها و لو كانت متهمة ، و عليه فلا بد من ملاحظة الدليل على تقييد إطلاق الروايتين ، فقد استدلوا عليه برواية السكوني عن الصادق ( ع ) انه نقل عن علي ( عليه السلام ) انه سأل عن إمرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات و أجاب بأن النساء إن شهدت على ان حيضها فيما مضى في شهر واحد ثلاث مرات صدقت و إلا فهي كاذبة ( 1 ) .

و الرواية من حيث السند معتبرة لا بأس بها و قد رواها عن عبد الله بن مغيرة لا عن النوفلي فلاحظ .

1 - الوسائل : ج 2 باب 47 من أبواب الحيض ح 3 وج 18 باب 24 من أبواب الشهادات ح 37 .

/ 592